كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

أو على قطعة إن نفع واضطر له ولم يتمالأ عليه, لا على التبقية أو الإطلاق, وبدوه في بعض حائط: كاف في جنسه, إن لم تبكر,
ـــــــ
شيء من ذلك ا هـ. فعلم منه أنه يمتنع شراء الجوز ونحوه مجردا عن قشره، ولو كان ذلك بعد قطعه على الجزاف، وأما شراؤه مع قشره فجائز، ولو كان باقيا في شجره لم يقطع إذا بدا صلاحه بيبسه، وتقدم أن ما له صوان يكفي رؤية الصوان. ص: (وبدوه في بعض حائط كاف) ش: قال الشارح أي: فلا يشترط عموم بدو الصلاح في كل الحائط بل يكفي بعضه ولو نخلة، وهو المذهب ا هـ. وظاهره أنه لا يباع الحائط حتى يبدو صلاح بعضه بنفسه ولا

الصفحة 452