كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

اشتراء ثمرة تيبس: كلوز لا كموز, إن لفظ بالعربية وبدا صلاحها, وكان بخرصها ونوعها يوفي عند الجذاذ,
ـــــــ
لم يفسخ؛ لأنه ليس من الحرام البين ا هـ. علم منه أنه لا يجوز بيع الحب بالإفراك، قال في الشامل لما تكلم على بدو الصلاح، وفي الحنطة ونحوها والقطاني يبسها فإن بيعت قبله وبعد الإفراك على السكة كره ومضى بالقبض على المتأول ا هـ. والله أعلم ص: (يوفي عند الجداد) ش: الجداد بفتح الجيم وكسرها، وبالدال المهملة، قال في الصحاح في باب الدال المهملة: وجد النخل يجده صرمه، وأجد النخل حان له أن يجد، وهذا زمن الجداد، والجداد مثل: الصرام، والصرام، والقطاف، والقطاف ا هـ. وقال في النهاية في مادة الجيم والدال المهملة بعد أن ذكر قوله عليه السلام: "ولا ينفع ذا الجد منك الجد" وقوله: "إذا جد في السير" ثم قال وفيه أنه نهى عن جدادات الليل الجداد بالفتح، والكسر: صرام النخل، وهو قطع ثمرتها، وإنما نهى عنه لأجل المساكين حتى يحضروا في النهار فيتصدق عليهم ا هـ. ونحوه في القاموس وذكره في المحكم بالضم والكسر في مادة الدال المهملة، ثم ذكره أيضا بالضم

الصفحة 456