كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

وأفردت, أو ألحق أصلها, لا عكسه أو معه, ونظر ما أصيب من البطون إلى ما بقي في زمنه, لا يوم البيع, ولا يستعجل على الأصح. وفي المزهية التابعة للدار: تأويلان.
ـــــــ
تكون الثمرة محتاجة إلى بقائها في أصولها ليكمل طيبها ولا خلاف في ثبوت الجائحة فيه قاله ابن شاس وما لا يحتاج إلى بقائه في أصله لتمام صلاحه ولا لنضارته كالتمر اليابس والزرع فلا جائحة فيه باتفاق الثالث أن يتناهى طيبها ولكن تحتاج إلى التأخير لبقاء رطوبته كالعنب المشترى بعد بدو صلاحه وحكى المصنف يعني ابن الحاجب فيه قولين الباجي مقتضى رواية أصبغ عن ابن القاسم أنه لا يراعي البقاء لحفظ النضارة، وإنما يراعي تكامل الصلاح قال ويجب أن يجري هذا المجرى كل ما كان هذا حكمه كالقصيل والقصب والبقول والقرط فلا توضع جائحة في شيء من ذلك. وقال ومقتضى رواية سحنون أن توضع الجائحة في جميعه وحكى ابن يونس عن سحنون إذا تناهى العنب وآن نضاجه لا يتركه

الصفحة 462