كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

وفسخ, إن حكم به
ـــــــ
كانت السلعة لم تفت فإنهما يتحالفان ويتفاسخان وأما إذا فاتت فإن القول قول المبتاع قاله في تضمين الصناع من المدونة واعلم أن الاختلاف في الأجل على ثلاثة أوجه الأول: أن يختلفا في أصل الأجل فيدعي البائع الحلول ويدعي المشتري التأجيل الثاني: أن يتفقا على التأجيل ويختلفا في قدر الأجل الثالث: أن يتفقا على التأجيل وعلى قدر الأجل ويختلفا في حلوله وأما المسألة الأولى فلم يذكرها المصنف وذكر الثانية والثالثة فالثانية هي قوله في هذه القولة: "وقدر أجل". والثالثة هي قوله: بعد هذا "وإن اختلفا في انتهاء الأجل فالقول لمنكر التقضي" وذكر في كتاب تضمين الصناع من المدونة الثلاث وذكر أن حكم المسألة الأولى والثانية إذا كانت السلعة قائمة سواء، وهو أنهما يتحالفان ويتفاسخان وأما إذا فاتت السلعة بحوالة سوق فاعلا فالقول في المسألة الأولى قول البائع؛ لأن المشتري مدعي

الصفحة 469