كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
وهل إلا أن يختلف بهما الثمن فكقدره؟ تردد. والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل, أو السلعة: كالمشتري فيقبل قوله, إن ادعى مشبها, وإن ادعيا ما لا يشبه: فسلم وسط, وفي موضعه صدق مدعي موضع عقده, وإلا فالبائع, وإن لم يشبه واحد: تحالفا وفسخ: كفسخ ما يقبض بمصر, وجاز بالفسطاط, وقضي بسوقها, وإلا ففي أي مكان منها.
ـــــــ
في العتبية قاله الرجراجي في السلم الثاني ص: (وهل إلا أن يختلف بها الثمن) ش: أي