كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

عين وقل أو حائط, وشرط إن سمي سلما لا بيعا إزهاؤه,
ـــــــ
كان يسيرا ا هـ. وانظر بقية كلام التوضيح وابن عرفة، قال ابن عبد السلام: وإن كان عليه ديون ضرب للمسلم بقية ذلك الشيء في وقته على ما يعرف في أغلب الأحوال من غلاء أو رخص وتمم بعضهم هذا الكلام فقال: ويوقف ما صار له في المحاصة حتى يأتي الإبان فيشتري له ما أسلم فيه فإن نقص عن ذلك أتبع بالقيمة ذمة الميت إن طرأ له مال وإن زاد لم يشتر له إلا قدر حقه وترك البقية إلى من يستحق ذلك من وارث أو مديان قال: ولو هلك ما وقف له في حال الوقف لكان من المسلم إليه؛ لأنه له نماؤه فعليه ثواؤه وحق هذا غير ما وقف له قلت: ولم يحك في هذه المسألة بما قاله ابن القاسم فيما للغرماء من مال المفلس ولعل ذلك أن مسألة التسلم لم يحل الأجل فيها لكون الإبان لم يأت فلم يتمكن المشتري من حقه بوجه ولو حل الأجل فيجري فيها حكم ما وقف للغرماء من مال المفلس ا هـ ص:(وشرط إن سمي سلما لا بيعا إزهاؤه) ش: انظر هذه المسألة في أوائل السلم الأول من المدونة وانظر كلام الشيخ أبي الحسن فإنه لم يفرق بين كونه سلما أو مبيعا إلا في اشتراط الأجل؛ لأن السلم يقتضي التأجيل وإن سماه بيعا فلا يشترط ذلك ويحمل على الحلول، والله أعلم.

الصفحة 511