كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
اعتبر فيهما والمصنوعان يعودان ينظر للمنفعة. وجاز قبل زمانه: قبول صفته فقط: كقبل محله في العرض مطلقا. وفي الطعام إن حل لم يدفع كراء,
ـــــــ
ص:(وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط) ش: هذا إذا قضاه بشيء من جنسه إذ لا بد أن يكون موافقا له في صفته لا أدنى ولا أعلى وأما لو قضاه قبل الأجل بغير جنسه فيشترط في المقتضى الشروط الثلاثة الآتية فيما إذا قضاه بغير جنسه بعد الأجل وشرط رابع، وهو أن يكون المقتضى مما يجوز بيعه بالمسلم فيه إلى أجل قال في التوضيح: فلا يجوز أخذ أعلا ولا أدنى؛ لأنه يلزم حط الضمان وأزيدك أو ضع وتعجل ا هـ. ونحوه لابن بشير والظاهر أن هذا الشرط الرابع مستغنى عنه؛ لأن الغرض أن المأخوذ من غير جنس المسلم فيه ولا شك أن الجنسين يجوز سلم أحدهما في الآخر فتأمله فيشترط فيه الشروط الآتية فقط ويحمل قول الشيخ بعد هذا على إطلاقه أي سواء كان ذلك قبل الأجل أو بعده، والله أعلم. ص:(كقبل محله في العرض مطلقا وفي الطعام إن حل) ش: هذا مشكل استشكله جماعة منهم