كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
أو عين عظم حملها: كسفتجة؛ إلا أن يعم الخوف, وكعين كرهت إقامتها؛ إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع:
ـــــــ
الذي له الحق لغرض له في منفعة الذي عليه الحق فهو سلف جر نفعا إذ لا يحل السلف إلا إلى مريد به السلف منفعة الذي أسلفه خالصا لوجه الله خاصة لا لنفسه ولا لمنفعة من سواه، وبالله التوفيق.
فرع: قال في الذخيرة قال سند: ومنع ابن القاسم أن يقول الرجل للرجل أقرضك هذه الحنطة على أن تعطيني مثلها وإن كان القرض يقتضي إعطاء المثل لإظهار صورة المكايسة قال أشهب: إن قصد بالمثل عدم الزيادة فغير مكروه وكذلك إن لم يقصد شيئا فإن قصد المكايسة كره ولا يفسد العقد لعدم النفع للمقرض ا هـ. ص:(كسفتجة) ش: قال في التوضيح قال السفاتج والسفتجاة على جمع السلامة واحده سفتجة بكسر السين المهملة وسكون الفاء وفتح التاء المثناة من فوق وبالجيم وهي كتاب صاحب المال لوكيله في بلد آخر ليدفع لحامله بدل ما قبضه منه ا هـ. ونحوه في تهذيب الأسماء للنووي وزاد وهي لفظة أعجمية ا هـ. وقال في القاموس: السفتجة كقرطقة يعني بضم السين أن يعطي مالا لآخر وللآخر مال في بلد المعطى فيوفيه إياهم، ثم يستفيد أمن الطريق، وفعله السفتجة بالفتح