كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

إن اتحدا قدرا وصفة, حلا أو أحدهما, أم لا. وإن اختلفا صفة مع اتحاد النوع أو اختلافه, فكذلك إن حلا وإلا فلا: كأن اختلفا زنة من بيع, والطعامان من قرض كذلك, ومنعا من بيع ولو متفقين, ومن بيع وقرض؛ تجوز إن اتفقا وحلا؛ لا إن لم يحلا, أو أحدهما. وتجوز في العرضين مطلقا إن اتحدا جنسا وصفة كأن اختلفا جنسا واتفقا أجلا, وإن اختلفا أجلا منعت إن لم يحلا أو أحدهما. وإن اتحدا جنسا والصفة متفقة أو مختلفة جازت إن اتفق الأجل وإلا فلا مطلقا.
ـــــــ
تعالى وهل يجب أن يعمل فيها في حق الآدمي حتى يكون القول قول من دعا إليها، وهو المشهور أو قول من دعا إلى عدمها، وهو رواية زياد عن مالك ا هـ، وقوله: في ديني العين اعلم أن المصنف قسم الدين على ثلاثة أقسام إما أن يكون عينا أو طعاما أو عرضا فإن اختلف الدينان قال ابن بشير: كعروض في ذمة وعين في ذمة أخرى أو عرض وطعام أو عين وطعام جازت المقاصة على الإطلاق حل الدينان أم لم يحلا اتفقت آجالهما أم اختلفت ا هـ. وقوله مطلقا أي سواء كانا من بيع أو من قرض أو أحدهما من قرض والآخر من بيع. ص:(وإن اختلفا صفة مع اتحاد النوع) ش: كمحمدية ويزيدية. ص:(أو اختلافه) ش: كذهب وفضة. ص:(كإن اختلفا زنة) ش: سواء اتفقا في الصفة أو اختلفا كما صرح به ابن بشير ص:(من بيع) ش: قال الشارح احترازا مما إذا كانا من القرض أو أحدهما فالمقاصة جائزة وإن اختلفا في الوزن كما تقدم ا هـ. وقد تقدم أن الزيادة في القرض ممتنعة إلا اليسيرة كرجحان ميزان، وقال ابن عرفة ابن بشير والمازري: والقرض فيما ذكر كالبيع ويغتفر في القرض فالزيادة في الصفة لا الزيادة في العدد على المشهور وفي الموازية إن اختلف العدد في القرض منع مطلقا قال: وإن كان أحدهما من القرض والآخر من بيع جازت ما لم يكن الذي حل أولهما حلول الأقل وما لم يعد إلى المقرض أكثر ا هـ. ص:(ويجوز في العرضين مطلقا إن اتفقا جنسا وصفة) ش: قال ابن بشير: فإن اتفقا في الجنس والصفة جازت المقاصة اتفقت الآجال أو اختلفت حلا أو لم يحلا ا هـ. ص:(وإن اتحد جنسا والصفة متفقة أو مختلفة جازت إن اتفق الأجل وإلا فلا مطلقا) ش: هكذا يقع في بعض النسخ وفيه نظر من وجوه الأول: قد قدم حكم ما إذا اتفق العرضان في صفة فلا حاجة إلى إعادته هنا الثاني: أن قوله: "وإلا فلا" يقتضي أنه إذا لم يتفق الأجلان لم تجز المقاصة وإن اتفقا في الصفة والجنس، وهو ما تقدم أنه إذا اتفقا في الجنس والصفة جازت المقاصة اتفقا في الأجل أو اختلفا حلا أو لم يحلا كما تقدم في كلام ابن بشير أيضا الثالث: كان ينبغي أن يقول إن اتفق الأجل وحل؛ لأن حكم الحلول حكم اتفاق الأجل وقد يقال سكت عن هذا الثالث لوضوحه وإن كان التنبيه على الأول الرابع: دخل في قوله "وإلا فلا مطلقا" ما إذا

الصفحة 536