كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

لا كأحد الوصيين, وجلد ميتة, وكجنين, وخمر, وإن لذمي, إلا أن تتخلل, وأن تخمر: أهراقه بحاكم, وصح: مشاع, وحيز بجميعه, إن بقي فيه للراهن, ولا يستأذن شريكه, وله أن يقسم ويبيع ويسلم, وله استئجار جزء غيره ويقبضه المرتهن له,
ـــــــ
صلاحها ولم يكن له مال انتظر بدو الصلاح لتباع، وإنما انتظر بدو الصلاح؛ لأن بيعها قبل ذلك لا يجوز. وهذا إذا لم يكن له مال غيرها. أما إن كان فإنه يؤخذ منه؛ لأن حق رب الدين

الصفحة 541