كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
ولا يضمنها الأول: كترك الحصة المستحقة أو رهن نصفه, ومعطى دينارا ليستوفي نصفه
ـــــــ
يرهن فضلة الرهن من غيره بغير علمه ورضاه على المشهور ا هـ ومعنى الفضلة: أن الرهن قيمته أكثر من الدين فيرهنه عند آخر على أن الأول يستوفي منه دينه وفضلة ثمنه للثاني. قال في المدونة وإن ارتهنت ثوبا قيمته مائة دينار في خمسين، ثم رهن رب الدين فضلته لغيرك لم يجز إلا أن يكون ذلك بإذنك فيجوز ويكون جائزا للثاني فإن هلك الثوب بيدك بعد ما ارتهن الثاني فضلته ضمنت من مبلغ دينك، وكنت في الثاني أمينا ويرتجع المرتهن الثاني بدينه؛ لأن فضلة الرهن على يد عدل.
تنبيهات: الأول: قال في التوضيح إنما يشترط رضا الأول إذا كان الرهن على يده قال في البيان، وأما إذا كان موضوعا على يد عدل فالاعتبار إنما هو بعلمه دون علم المرتهن ا هـ. أي علم العدل.
الثاني: وهذا إذا رهنه الثوب جميعه أولا، وأما لو رهن نصف العبد أو ربعه ثم رهن النصف الثاني لآخر فلا إشكال في ذلك قال الرجراجي: ارتهان فضلة الرهن لا تخلو تلك الفضلة من أن تكون فضلة في عين الرهن أو تكون فضلة في قيمة الرهن ومعنى الوجه الأول أن يرهنه نصف الثوب في عشرة دنانير، والنصف الآخر مرتهن فقبض المرتهن جميع الثوب ليتم له الحوز ومعنى الوجه الثاني: أن يرهنه الثوب في خمسة وهو يساوي عشرة. وفائدة