كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

أو في بيع وسلم, وإلا حلف وبقي الثمن إن لم يأت برهن كالأول: كفوته بجناية, وأخذت قيمته, وبعارية أطلقت وعلى الرد, أو رجع اختيارا فله أخذه, إلا بفوته بكعتق, أوحبس أو تدبير, أو قيام الغرماء,
ـــــــ
يضمن ا هـ. وذكر في المتيطية القولين وقال قال: فضل وقول أصبغ هو قول ابن القاسم قال قال أصبغ: وكذلك لو شرط على المرتهن أن يكريها وقال عن عبد الملك: إنه يضمن ما لم يكن المرتهن عالما بذلك. وقال في التوضيح في مسألة اشتراط المرتهن لقلة الرهن: وإذا رهنه وأذن له في الكراء وأن يقضيه من دينه ففرط حتى حل أجل الدين فإن كان رب المال حاضرا وقد علم أنه لم يكرها ولم ينكر فلا شيء على المرتهن وإلا ففي تغريمه كراء المثل قولان لابن الماجشون وأصبغ فضل وقول ابن الماجشون هو قول ابن القاسم وانظر أبا الحسن في كتاب الغصب في الغاصب إذا لم يكر الأرض.
فرع: فإن طلب المرتهن أجرة على توليه لذلك فانظر ذلك في رسم طلق من سماع ابن القاسم من الرهون ونقلت كلامه في كتاب القراض. ص: (أو في بيع وسلم) ش: أي وسلم المرتهن الرهن للراهن ص: (وإلا حلف وبقي) ش: أي وإن لم يسلم المرتهن الرهن للراهن بل كان بيده أو سلمه للمبتاع فإنه يحلف المرتهن إلى آخره قاله في أول رهون المدونة والله أعلم.ص: (وبعارية أطلقت وعلى الرد أو اختيار له أخذه إلا بفوته بكعتق أو

الصفحة 555