كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
لا غلة وثمرة, وإن وجدت, ومال عبد, وارتهن إن أقرض, أو باع, أو يعمل له وإن في جعل, لا في معين أو منفعته,
ـــــــ
وفرخان، والزرع المتهيئ للاشتقاق، وفرخ الزرع نبت أفراخه ا هـ.ص: (وإن في جعل) ش: يعني أنه يصح الرهن في الدين اللازم أو الآيل للزوم كالجعل فإنه عقد غير لازم ولكنه يلزم بالشروع. ص: (لا في معين أو منفعة) ش: يعني أن من شروط المرهون به أن يكون دينا في الذمة لازما له، قال في كتاب الرهون من المدونة: وإن استعرت من رجل دابة على أنها مضمونة عليك لم تضمنها وإن رهنته بها فمصيبتها من ربها والرهن فيها لا يجوز أي لا ينفذ ولا يلزم، وقال أشهب: هو رهن إن أصيبت الدابة بما يضمنها به فهو رهن وإن كان بأمر من الله بغير تعد لم يكن رهنا إذ لا يضمن ذلك ا هـ. وعلى هذا فلا يكون أحق به من الغرماء. ثم