كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
وأجبر عليه, إن شرط ببيع وعين وإلا فرهن ثقة, والحوز بعد مانعه لا يفيد. ولو شهد الأمين. وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل؟ أو التحويز؟ تأويلان. وفيها دليلهما
ـــــــ
الراهن ا هـ. فحقه أن يقول: وضمانه كالرهن على الأظهر. ص: (وأجبر عليه إن شرط ببيع وعين وإلا فرهن ثقة) ش: انظر كلام المدونة عند قول المصنف كشرط رهن، أو حميل في البيوع الفاسدة. ص: (وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل، أو التحويز، وفيها دليلهما) ش: أشار بذلك لظاهر كلام المدونة في كتاب الهبة ونصه: ولا يقضي بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه في حبس أو رهن، أو هبة، أو صدقة، ولو أقر المعطي في صحته أن المعطى قد حاز وقبض وشهدت عليه بإقراره بينة، ثم مات لم يقض بذلك إن أنكر ورثته حتى تعاين البينة الحوز ا هـ. ووجه كون كلامها المذكور دالا على القولين ما ذكره المصنف في