كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
فإن تعذر بيع بعضه. بيع كله والباقي للراهن, ومنع العبد من وطء أمته, المرهون هو معها وحد مرتهن وطئ إلا بإذن, تقوم بلا ولد, حملت, أم لا.
ـــــــ
بيع بعضه كبيع كله ا هـ. وظاهره في العتق والكتابة والله أعلم.ص: (وحد مرتهن وطئ إلا بإذن، وتقوم بلا ولد حملت أم لا) ش: قال في المدونة: وإن وطئها يعني الأمة الرهن المرتهن فولدت منه حد، ولم يلحق به الولد وكان مع الأمة رهنا وعليه للراهن ما نقصها الوطء بكرا أو ثيبا إذا أكرهها إن طاوعته وهي بكر، فإن كانت ثيبا فلا شيء والمرتهن وغيره في ذلك سواء ا هـ. قال ابن يونس والصواب أن عليه ما نقصها، وإن طاوعته بكرا كانت، أو ثيبا وهو أشد من الإكراه؛ لأنها لا تعد مع الإكراه زانية، وفي الطوع هي زانية فقد أدخل على سيدها عيبا فوجب عليه غرم قيمته، ونحو هذا في كتاب المكاتب أن على الأجنبي ما نقصها بكل حال، وقال أشهب: إن طاوعته فلا شيء عليه مما نقصها بكرا كانت، أو ثيبا وهو ما في كتاب المكاتب من المدونة.
والثالث: الفرق بين البكر والثيب وهو قوله في الرهون في المدونة في بعض الروايات، وأما إذا غصبها فلا اختلاف أن عليه ما نقصها بكرا كانت، أو ثيبا، وإن كانت صغيرة مثلها يخدع فهي في حكم المغتصبة انتهى. وقد تقدم نقل الأقوال الثلاثة المذكورة في وطء الغالط في النكاح، وذكرها في الشامل هنا فقال: ويغرم ما نقصها إن أكرهها وإلا فثالثها الأصح إن كانت بكرا انتهى وكذا ذكرها في التوضيح وابن عرفة هنا فيتحصل عليه أن عليه