كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

إلا أن يحضره المرتهن, أو يدعوه لأخذه, فيقول: اتركه عندك. وإن جنى الرهن واعترف راهنه: لم يصدق إن أعدم؛ وإلا بقي إن فداه؛ وإلا أسلم بعد الأجل, ودفع الدين وإن ثبتت, أو اعترفا وأسلمه فإن أسلمه مرتهنه أيضا, فللمجني عليه بماله, وإن فداه بغير إذنه ففداؤه في رقبته فقط؛ وإن لم يرهن بماله ولم يبع إلا في الأجل,
ـــــــ
إن رب الدين وهب الدين للمدين، ثم ضاع الرهن فإن المرتهن ضامن له قاله في النوادر، وقاله: ابن القاسم وأشهب قال: أشهب وترجع أنت فيما وضعته من حقك؛ لأنك لم تضع لتتبع

الصفحة 580