كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

إلا كإرث, وصلة وجناية وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا ولو كتبا, أو ثوبي جمعته, إن كثرت قيمتهما, وفي بيع آلة الصانع: تردد وأوجر رقيقه, بخلاف مستولدته,
ـــــــ
هذا إذا كان إقراره بذلك بعد التفليس قال ابن سلمون، وأما قبل التفليس فجائز لمن لا يتهم بدين، أو وديعة، أو قراض، أو شيء بعينه مع يمين المقر لهم وقيل بلا يمين ا هـ. ص: (وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا) ش: تصوره واضح.
تنبيه: قال: في المقدمات في كتاب التفليس: ويباع ماله من الديون إلا أن يتفق الغرماء على تركها حتى تقبض عند حلولها ا هـ.ص: (وأوجر رقيقه بخلاف مستولدته) ش: مراده برقيقه من فيه عقد حرية وهو واضح.

الصفحة 605