كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

ولا ويلزم بتكسب, وتسلف واستشفاع, وعفو للدية, وانتزاع مال رقيقه أو ما وهبه لولده, وعجل بيع الحيوان واستؤني بعقاره, كالشهرين وقسم بنسبة الديون بلا بينة حصرهم, واستؤني به, إن عرف بالدين في الموت فقط,
ـــــــ
تنبيه: قال في المقدمات فإن ادعى في أمة أنها أسقطت منه لم يصدق إلا أن تقوم بينة من النساء، أو يكون قد فشا ذلك قبل ادعائه، وإن كان لها ولد قائم فقوله مقبول أنه منه ا هـ. ص: (واستؤني به إن عرف بالدين في الموت فقط) ش: في قوله في الموت فقط نظر قال ابن رشد في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب المديان بعد أن ذكر الخلاف في الاستيناء في الحاضر والقريب الغيبة، وأما البعيد الغيبة فلا اختلاف في وجوب الاستيناء به إذا خشي أن يكون عليه دين ا هـ، والله أعلم.
فرع: وأما بيع الورثة قبل قضاء الدين أو قسمتهم فقال في الشامل في باب التفليس:

الصفحة 606