كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه: رجع بالحصة كوارث, أو موصى له على مثله, وإن اشتهر ميت بدين, أو علم وارثه وأقبض: رجع عليه وأخذ مليء عن معدم؛ ما لم يجاوز ما قبضه, ثم رجع على الغريم, وفيها البداءة بالغريم, وهل خلاف, أو على التخيير ؟ تأويلان:
ـــــــ
كلامه يقتضي أن ذلك من كلام ابن رشد فقط وليس كذلك بل كلام الباجي شامل له أيضا والله أعلم ص: (وإن ظهر دين، أو استحق مبيع، وإن قبل فلسه رجع بالحصة كوارث، أو موصى له على مثله) ش: تصوره ظاهر.
فرع: فلو بيع بعض مال المفلس وبعض الغرماء حاضر، وقسمت التركة وصاحب الدين حاضر، فنقل الشارح عن بعض الأشياخ في مسألة المفلس الاتفاق على أنه إذا كان الغريم حاضرا أنه لا يرجع على أحد منهم بشيء ونقل ابن رشد في ذلك خلافا قال في العتبية في

الصفحة 610