كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

لا جمعة. وعيد. وعدو. إلا لخوف قتله. أو أسره. وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الموت. ولو مسكوكا.
ـــــــ
فرع: قال ابن بطال في باب نظر القاضي وإذا حبس رجل لرجل في دين فأقر المحبوس أنه قد كان أجر نفسه من رجل آخر إلى مكة، أو على أن يعمل له عملا لم يخرج من الحبس بإقراره الذي أقر به ويتهم أن يكون أراد الخروج من الحبس فإن قامت عليه بينة بأنه أجر نفسه قبل أن يحبس في حضر أو سفر يسافره أو كان صانعا في شيء يصنعه كان مما يعمله في الحبس، أو يعمله خارجا لم يخرج من الحبس فإن أوفى وخرج طولب بذلك بعد الخروج فإن أراد صاحب الأجرة أن يفسخ الإجارة فذلك له إذا حبس.
فرع: قال ابن بطال أيضا وإذا أراد رجل أن يخرج إلى بلد ينتقل إليه فأقام رجل عليه البينة بدين متقدم عليها إن أقرت بينة في ذلك الوقت فلا بينة، أو ابتاعت من رجل بيعا لزمها به بدين فأرادوا حبسها في الحبس، وقال الزوج، بل أخرجها وتتبعونها حيث كانت، أو قال إنما أقرت أو ابتاعت لئلا أخرج بها فأما ما قامت عليه البينة من ذلك فإنها تحبس بذلك ولا تخرج من الحبس ولا يخرجها الزوج إلا بعد دفع الحق، وأما إن أقرت بذلك فإن القاضي ينظر في ذلك فإن كانت أقرت لأب، أو لأحد ممن يتهم، أو يرى أنها إنما أرادت أن تعوق بذلك الزوج عن الخروج بها لم يجز ذلك وينظر القاضي في ذلك على قدر ما يرى حين ينزل، أو يشاور في ذلك ا هـ.ص: (وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الموت) ش: مفهوم قوله "المحاز عنه" أنه لو لم يجز عنه ليس كذلك أما في الفلس فهو أحق بها من باب أحرى، وأما في الموت فهو أحق بها أيضا قال في المقدمات ولا خلاف في مذهبنا أن البائع أحق بما في يده في الموت والفلس، وأنه أحق بما أسلمه ما ألفاه قائما

الصفحة 618