كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

وآبقا. ولزمه إن لم يجده إن لم يفده غرماؤه. ولو بمالهم.
ـــــــ
عند المبتاع في الموت والفلس وإنما وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل لاختلافهم من أي قسم هي ا هـ. وفي بعض ما ذكره نظر ا هـ. فتأمله، والله أعلم.
فرع: إذا قيم على المفلس فوجد بعض الناس سلعة له فأراد أخذها فخاصمه المفلس في عينها فوقفت السلعة، ثم مات المفلس فقال في كتاب الهبات من المدونة إن ربها أحق بها إن ثبتت بينة ا هـ.
فرع: قال الفاكهاني في شرح العمدة في باب الرهن حيث يكون البائع أحق بسلعته هل يفتقر أخذها إلى حكم حاكم أو يستبد بأخذها لا أعلم لأصحابنا فيها نصا وظاهر الحديث يدل على الاستبداد ا هـ. قلت: إن سلم الغرماء له أخذها لم يحتج إلى حكم حاكم، وإن لم يسلموا له ذلك فلا بد من حكم حاكم وهو ظاهر والله أعلم.ص: (وآبقا ولزمه إن لم يجده) ش: هذا قول ابن القاسم في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب المديان والتفليس قال ابن رشد قال أصبغ: ليس له إلا المحاصة ولا يجوز له أن يتركها ويتبع العبد؛ لأنه دين بدين وخطار، وهو

الصفحة 619