كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

وأمكن لا بضع. وعصمة. وقصاص. ولم ينتقل لا إن طحنت الحنطة. أو خلط بغير مثل. أو سمن زبده. أو فصل ثوبه أو ذبح كبشه. أو تتمر رطبه. كأجير رعي. ونحوه وذي حانوت
ـــــــ
أظهر الأقوال ا هـ. ونقله أيضا بالنص المذكور في آخر أول رسم من سماع أشهب من كتاب السلم والآجال، ونقله كذلك أيضا في رسم: إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الجنايات وزاد فيه أيضا بعد قوله وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب ا هـ. وفي المسألة قول ثالث: أن البائع مخير بين المحاصة وبين أن يطلب العبد فإن وجده كان أحق به، وإن لم يجده رجع فحاص الغرماء قاله في آخر رسم من سماع أشهب في كتاب السلم، وهو والله أعلم فيما إذا كان المشتري عالما بعيب الإباق، أو تبرأ منه البائع وبينه والله أعلم. ص: (وذي حانوت فيما به) ش: لم يتكلم الشارح عليه ويشير به إلى قوله في المدونة: وأرباب الدور

الصفحة 620