كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

إلا النسج, فكالمزيد يشارك بقيمته والمكتري بالمعينة, وبغيرها إن قبضت, ولو أديرت وربها بالمحمول وإن لم يكن معها ما يقبضه ربه وفي كون المشتري أحق بالسلعة يفسخ لفساد البيع, أو لا أو في النقد؟ أقوال.
ـــــــ
ش: أي وقت الشراء فإنهما لا يكونان غلة وللبائع أخذهما فإن فاتا حاص بما ينوبهما من الثمن قاله في الشامل وأصله في التوضيح.ص: (وفي كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ لفساد البيع أولا، أو في النقد أقوال) ش: القول الأول: بأنه أحق، نقله ابن يونس عن رواية

الصفحة 626