كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

ولراهن بيده رهنه بدفع الدين,
ـــــــ
وبه تأخذ ميراثها وتدفع بعد اليوم من دافعها عما ورث، أما لو قامت بباقي المهر في كتاب غير كتاب نكاحها فأخذت به ما كان لها فإنه يؤخذ منها ويقطع عن الورثة، وإن أخذت به أرضا أو عقارا من عقاره لم يؤخذ ذلك منها؛ لأن به تدفع اليوم من دافعها عن ذلك وما يشبهه مما يلتمس التوثق به وعلى الورثة أن يستوثقوا لأنفسهم بالإشهاد وذكر الكتاب الذي بيدها قال ابن حبيب وبه أقول وهذا أحب ما فيه إلي وقيل لا بد من أخذه وتقطيعه ورواه ابن حبيب عن مطرف فيمن مات وقامت امرأته بكتاب مهرها فأخذت به باقيه فأراد الورثة تقطيعها فإن لهم ذلك، وإن قالت: به أدفع بعد اليوم من دافعني عما أخذت. ذكره المتيطي عن ابن سهل، وقال في الاستغناء إن لم يدخل الزوج بالمرأة وأقرت المرأة أنه لم يمسها ولا وطئها فإن الصداق يقطع ا هـ. نقله المشذالي برمته في آخر كتاب المديان وزاد بعده قلت سئل ابن عبد السلام عمن كان عليه حق بصك وتنازع المديان ورب السلعة في تقطيعه، أو تبطيله وبقائه عند ربه فما الذي عليه العمل من القولين ؟ قال: على الثاني خوف لو قطعناه أن يسأل المديان رب الدين هل قبض منه شيئا أم لا ؟ فإن قال: قبضت ولكن من دين كان لي عليك لم يقبل منه، وإن قال لم أقبض حلف يمين غموس ا هـ.
تنبيهات: الأول: قول المصنف: "وقضى بأخذ المدين" يريد بعد خصمهما، ثم تدفع للمدين، قال في الشامل وصوب خصم الوثيقة مع الدفع ا هـ. وهو معنى قول المشذالي أو تبطيله.
الثاني: قال: في الذخيرة: إذا طلب المصالح أخذ الوثيقة التي صالح عليها فللآخر منعه؛ لأنها تشهد له بمال الصلح لثبوت أصل الحق ويكتب الآخر وثيقة بتاريخ متأخر يشهد له بصلحه. قاله: مطرف فتأمله مع كلام المصنف وانظر تبصرة ابن فرحون والله أعلم.
الثالث: قال ابن رشد في الرسم المذكور: وأما إذا أبى الذي بيده الوثيقة من الإشهاد على نفسه بقبض ما فيها، وقال للذي كان عليه الدين: خذ الوثيقة، أو قطعها فتلك براءتك فليس له ذلك ويلزمه الإشهاد على نفسه يقوم ذلك من غير مسألة منها مسألة رسم العرية ا هـ.ص: (ولراهن بيده رهنه بدفع الدين) ش: هذا إذا أقر المرتهن بدفع الرهن إلى الراهن قال في المتيطية: ولو لم يقر المرتهن بدفع الرهن إلى الراهن وادعى أنه تلف له وسقط لكان القول قوله قولا واحدا إذا كان قيامه عليه بالقرب ا هـ. وقال قبله ولا اختلاف بينهم إذا طال الأمر إن القول قول الراهن ا هـ. وهكذا نقل المسألة ابن فرحون في تبصرته عن المتيطي في

الصفحة 629