كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

وليس له هبة للثواب,
ـــــــ
المدونة: وإن لم يكن للطفل اليتيم وصي فأقام له القاضي خليفة كان كالوصي في جميع أموره ا هـ. قال الشيخ أبو الحسن في الأمهات: كان كالوصي في النكاح وغيره ويقوم من هنا أن مقدم القاضي له أن يوكل كالوصي والمشهور أنه لا يوكل ا هـ. وقد حكى المتيطي الخلاف في توكيله وسيأتي كلامه في الأقضية إن شاء الله تعالى، فهذه المسألة تستثنى من عموم قوله في المدونة: كالوصي في جميع أموره ويستثنى أيضا المسألة المتقدمة في كلام المصنف في هذا الباب في الرشد في قوله: وفي مقدم القاضي خلاف، ويستثنى أيضا مسألة ثالثة وهي هل هو كالوصي في إنكاح البكر، أم لا ذكر الخلاف في ذلك المتيطي وغيره، ونقله ابن عرفة.ص: (وليس له هبة للثواب) ش: يعني: وليس للوصي أن يهب من مال محجوره للثواب بخلاف الأب قال في أثناء كتاب الهبات من المدونة: وللأب أن يهب من مال ابنه الصغير للثواب ويعوض عنه واهبه للثواب ا هـ. وقال أيضا قبل ترجمة هبة المكاتب بأسطر من كتاب الشفعة من المدونة: ومن وهب شقصا من دار لابنه الصغير على عوض جاز، وفيه الشفعة ولا تجوز محاباته في قبول الثواب، ولا ما وهب أو تصدق أو أعتق من مال ابنه الصغير ويرد ذلك كله إلا أن يكون الأب موسرا، وإنما يجوز بيع الأب لمال ابنه على وجه النظر، وهبة الوصي لشقص اليتيم كالبيع لربعه لا يجوز إلا لنظر لثمن يرغبه في ملك يجاوره، أو مليء يصاحب، أو ليس في غلته ما يكفيه وفيه الشفعة ا هـ. أبو الحسن انظر جعل للأب أن يهب مال ابنه الصغير على عوض غير مسمى مع أنه قد تتغير الهبة فلا يلزمه إلا القيمة كما له أن يبيع مال ابنه بمثل الثمن، ولا يجوز ذلك للوصي؛ لأنه ليس له أن يبيع بمثل الثمن إلا بأزيد وقوله: لا تجوز محاباته في قبول الثواب؛ لأن ما حابى فيه هبة، وكذا إذا كان مما لا يتغابن الناس بمثله في البيوع، قوله: "إلا أن يكون الأب موسرا" راجع للعتق،

الصفحة 654