كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

وإنما يباع عقاره لحاجة, أو غبطة, أو لكونه موظفا, أو حصة, أو قلت غلته فيستبدل خلافه, أو بين ذميين, أو جيران سوء، أو لإرادة شريكه بيعا ولا مال له, أو لخشية انتقال العمارة, أو الخراب ولا مال له أو له والبيع أولى,
ـــــــ
فرع: قال في وثائق الجزيري: ولا يجدد السفه على ابنه الذكر البالغ إلا في فور بلوغه فإن تراخى قليلا لم يجز إلا بإقامة الشهادة باتصال سفهه، فإن لم يقم بينة خرج من ولايته ولا يدخل تحت الولاية إلا أن يثبت عند القاضي سفهه، ويعذر إليه فإن لم يكن مدفع ولى عليه أباه، أو غيره ممن يراه ا هـ. فهذا يدل على أن السفيه إذا خرج من حجر والده، ثم حصل له موجب السفه لا يعود النظر لوليه بل يعود للحاكم ونحوه في ابن سلمون قال وكذلك يقدم القاضي على من فقد عقله مجنون أو غير ذلك، وعلى الشيخ إذا أنكر عقله على ذلك جمهور العلماء، ويقدم أيضا على من ظهر سفهه، وإن كان كبيرا، قال ابن المواز عن ابن القاسم: وكذلك من انطلق من الولاية، ثم ظهر منه سفه فإنه يقدم عليه ثانية، وفي المتيطية في الكلام على الوصايا والمحاجير نحو ذلك وأبسط منه، وقال فيه أيضا في الكلام على النكاح من لا يملك نفسه إن حجر الأب لا يكون إلا بأحد وجهين: الأول أن يسفهه في حال الحلم أو قريب منه ويضرب على يديه والآخر إذا غفل عنه حتى بعد عن سن الاحتلام، وملك أمر نفسه فلا يكون تسفيهه إلا عند الإمام وكذلك لو بلغ رشيدا، ثم حدث به السفه فإنه يثبته عند القاضي ويقدمه للنظر له إن رأى ذلك، وهو أحق بالتقدم عليه إذا كان من أهل النظر ا هـ. وتقدم في كلام المدونة عند قول المؤلف: إلى حفظ مال ذي الأب لا يفهم منه ذلك. ص: (أو غبطة) ش: قال ابن عرفة أو: كثرة الثمن، قال ابن فتوح عن سحنون:

الصفحة 658