كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

والحجر عليه كالحر, وأخذ مما بيده وإن مستولدته: كعطيته وهل إن منح للدين؟ أو مطلقا؟ تأويلان، لا غلته ورقبته وإن لم يكن غريم, فكغيره,
ـــــــ
المشذالي في حاشية المدونة: لو وهب هبة لصغير، أو يتيم وشرط أن تكون يده مطلقة عليها، وأنه لا نظر لوصيه فيها فعلى ذلك الشرط ا هـ. من كتاب الهبة. ص: (لا غلته) ش: التوضيح قال فيها وما وهب للمأذون، وقد اغترقه دين فغرماؤه أحق به من سيده ولا يكون للغرماء من عمل يده شيء ولا من خراجه، وإنما ذلك في مال وهب للعبد، أو تصدق به عليه، أو أوصى له به فقبله العبد ا هـ. وقال ابن رشد في رسم مرض من سماع ابن القاسم من كتاب الحمالة بعد أن ذكر لفظ المدونة: معناه عندي في العبد الذي لم يؤذن له في التجارة وفيما لزم ذمته

الصفحة 662