كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
وعدم نهي, لا: ككلب صيد,
ـــــــ
قد يشتريها من لا يلبسها، ومن يصرفها في غير اللباس، وفي ثمانية أبي زيد مثله انتهى. ويقيد هذا بأن يبيعها ممن لا يلبسها كما تقدم في المدر أنه يبيعه ممن لا يأكله، وقال: القرطبي في شرح حديث مسلم إن من الكبائر شتم الرجل والديه من كتاب الإيمان فيه حجة لمن منع بيع العنب لمن يعصره خمرا، وبيع ثياب الحرير ممن لا يلبسها، وهي لا تحل له، وهو أحد القولين لنا انتهى.، وانظر آخر الجامع من البيان ص: (وعدم نهي لا ككلب صيد) ش: أي، ومما يشترط في المعقود عليه أن لا يكون منهيا عن بيعه فيجوز بيع ما لم ينه عن بيعه لا ما نهي عنه ككلب الصيد، والماشية، والزرع فأحرى ما لم يؤذن في اتخاذه لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب من غير تقييد، وشهر أيضا القول بالجواز في المأذون في اتخاذه، واختاره ابن رشد في آخر كتاب الجامع واقتصر المصنف على الأول لقوته إذ هو قول مالك، وابن القاسم، وشهره ابن رشد، وغيره قال في التوضيح :، والمشهور المنع قال في البيان: وهو المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك.
فرع: وعلى المشهور فروى أشهب يفسخ إلا أن يطول، وحكى ابن عبد الحكم يفسخ، وإن طال قال في التوضيح: يفهم من كلام صاحب الشامل ترجيح الأول فإنه قال: وعلى