كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

...................................................................................................
ـــــــ
فأنكر: فإن كان البائع يقوم في الدار، وينظر، ويعمل حتى ثبتت له شبهة الوكالة فالغلة للمبتاع، وإن لم تكن له شبهة كما قلنا فالمشتري كالغاصب انظر الطراز في ترجمة بيع الوكيل في السدس الأول من البيوع، وما حكاه عن سحنون حكاه عنه اللخمي أيضا، وأشار الشيخ أبو الحسن إلى أنه قائم من كتاب الأيمان من المدونة، وذكره أبو محمد في كتاب الاستحقاق من النوادر، ونبه عليه ابن عرفة في كتاب الغصب من مختصره انتهى كلام المشذالي وقال في المتيطية: في بيع الوكيل على موكله لو كان رب الدار غائبا، وزعم هذا البائع أن ربها، وكله على بيعها، ولا يعرف ذلك إلا بقوله فاشتراها منه من يعلم أنها للغائب ثم قدم الغائب فأنكر التوكيل فقال سحنون: إن كان هذا الوكيل يقوم على الدار، وينظر إليها حتى تثبت له شبهة الوكالة فالغلة للمبتاع، وإن كان ليس له شبهة فالمشتري منه كالغاصب والغلة للمستحق، وكذلك الأم تبيع على الأطفال فإن كانت تقوم عليهم، وتحوطهم وتنظر لهم فباعت، وهي كذلك فالغلة للمبتاع انتهى.
الرابع: هل يدخل المبيع في ضمان المشتري في بيع الفضولي أم لا ظاهر كلام ابن رشد في أول مسألة من كتاب النذور أنه يدخل في ضمانه فإنه قال فيمن اغتصب عبدا، وباعه وأعتقه المشتري ثم استحقه سيده أنه إن أجاز البيع نفذ عتق المشتري فيه؛ لأن البيع كله لم يزل جائزا من يوم وقوعه، وإن لم يجزه، وأخذ عبده انتقض العتق انتهى. وانظر الكلام في كتاب الغصب في المشتري من الغاصب، والله أعلم.
الخامس: إنما يكون البيع موقوفا على رضا المالك إذا لم يكن حاضرا للبيع قال ابن رشد: "إن كان حاضر الصفقة فسكت حتى انقضى المجلس لزمه البيع، وكان له الثمن، وإن سكت بعد انقضاء المجلس حتى مضى العام، ونحوه استحق البائع الثمن بالحيازة مع يمينه، وإن كان لم يعلم بالبيع إلا بعد وقوعه فقام حين علم أخذ حقه، وإن لم يعلم إلا بعد العام، ونحوه لم يكن له إلا الثمن، وإن لم يقم حتى انقضت مدة الحيازة لم يكن له شيء" انتهى من رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق، وفي سماع أشهب منه، وفي رسم الكبش من سماع يحيى من كتاب الأقضية، وفي سماع سحنون من جامع البيوع وفي آخر سماع يحيى من كتاب الشفعة، وفهم من قوله: "حتى انقضى المجلس" أنه لو تكلم قبل انقضاء المجلس لم يلزمه البيع، وهو كذلك صرح به في أول سماع أشهب من الكتاب المذكور قال: ويحلف، والله أعلم. وقال في التوضيح: في النكاح في المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل، ومنها الرجل يباع عليه ماله، ويقبضه المشتري، وهو حاضر لا يغير، ولا ينكر ثم يقوم ويدعي الجهل انتهى انظر ابن سلمون في البيع، ومسائل البيوع من البرزلي قال فيها، وسئل ابن أبي زيد عن امرأة باع زوجها ملكا لها وهي ساكتة عالمة بالبيع فأجاب: إن

الصفحة 77