كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)

أو رطل من شاة, وتراب صائغ, ورد مشتريه ولو خلصه ولو الأجر,
ـــــــ
يعلم المشتري يجري ذلك على الخلاف في علم أحد المتبايعين بالفساد.ص: (ورطل من شاة) ش: هذه المسألة في آخر كتاب التجارة إلى أرض الحرب من المدونة، وأطلق المصنف ذلك، ولم يقيد بقوله قبل سلخها ليعم ذلك ما قبل السلخ وما قبل الذبح قال في الجعل والإجارة من المدونة: ولا يجوز بيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كسر قبل الذبح والسلخ كل رطل بكذا من حاضر ولا مسافر.
فرع: قال ابن يونس: في كتاب التجارة إلى أرض الحرب قال ابن المواز في القوم ينزلون في بعض المنازل فيريدون شراء اللحم منهم فيمتنعون من الذبح حتى يقاطعونهم على البيع خيفة أن لا يشتروا منهم بعد الذبح قال: لا ينبغي ذلك ا هـ. ص: (وله الأجر) ش: هذا

الصفحة 90