كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية والنظر في أمر الأطفال،
__________
في الحياة ولهذا هل للوصي أن يوصي ويعزل من وصى إليه ولا يصح إلا في معلوم وللموصي عزله وغير ذلك كالوكيل فلهذا لا يعارض ذلك ما ذكره القاضي وجماعة إذا قال الخليقة الإمام بعدي فلان فإن مات فلان في حياتي أو تغير حاله فالخليفة فلان صح وكذا في الثالث والرابع وإن قال فلان ولي عهدي فإن ولي ثم مات ففلان بعده لم يصح للثاني وعللوه بأنه إذا ولي صار إماما وصار التصرف والنظر والاختيار إليه فكان العهد إليه فيمن يراه وفي التي قبلها جعل العهد إلى غيره عند موته وتعتبر صفاته في الحالة التي لم تثبت للمعهود إليه إمامة وظاهر هذا أنه لو علق ولي الأمر ولاية الحكم أو وظيفة بشرط شغورها أو بشرط فوجد الشرط بعد موت ولي الأمر والقيام مقامه أن ولايته تبطل وأن النظر والاختيار لمن قام مقامه.
يؤيده أن الأصحاب اعتبروا ولاية الحكم بالوكالة في مسائل فإنه لو علق عتقا أو غيره بشرط بطل بموته لزوال ملكه فتبطل تصرفاته انتهى.
وذكر بعض المحققين أن في اعتبار الولاية بالوكالة نظر لأن تعليق الوكالة بالموت لا تصح بخلاف الولاية كما إذا عهد الإمام لآخر بعده فإنه يصح فالأولى: اعتبار الولاية بالوصية لأنها تتعلق بالموت لا الحياة بخلاف الوكالة فإنها لا تتعلق بالموت إجماعا وتبطل به فهي ضد الوكالة بصحتها بعد الموت خاصة والوكالة لا تصح إلا في الحياة فهما متضادتان فلا يلزم من صحتها بعد الموت صحتها في الحياة فإذا انقطعت ولاية العاهد قبل موته بعزله أو جنونه ينبغي أن يبطل عهده كما لو زال ملك الموصي عن العين الموصى بها قبل موته
"ولا تصح الوصية إلا في" تصرف "معلوم" ليعلم الموصى إليه ما وصى به إليه ليحفظه ويتصرف فيه "يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية والنظر في أمر الأطفال" لأن الوصي يتصرف بالإذن فلم يجز إلا في معلوم

الصفحة 101