كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وإن أوصاه بقضاء دين معين فأبى الورثة ذلك قضاه بغير علمهم
__________
إخراجهم.
والثانية: محمولة على ما إذا كان أجناسا لأنها تتعلق بثلث كل جنس فلم يجز أن يخرج عوضا عن ثلث ما في أيديهم مما في يده لأنها معاوضة تتعلق بتراضيهم
وحكى ذلك في الرعاية قولا عن أحمد يرده إليهم ويطلبهم بالثلث فإن فرقه ثم ظهر دين مستغرق أو جهل موصى له فتصدق هو أو حاكم لم يضمن على الأصح وقال ابن حمدان: بل يرجع به كوفاء الدين.
"وإن أوصاه بقضاء دين معين فأبى الورثة" أو جحدوا وتعذر ثبوت "ذلك قضاه بغير علمهم" أي: باطنا جزم به في الوجيز وهو المذهب لأنه واجب سواء رضوا به أو أبوه ولأنه لاحق لهم إلا بعد وفاء الدين.
والثانية: المنع لأنه لا يأمن رجوعهم عليه وقيل: له في رواية أبي داود مع عدم البينة في الدين أيحل له إن له ينفذه قال لا وعنه: إن أذن فيه حاكم جاز قيل لأحمد فإن علم الوصي أن لرجل عليه حقا فجاء الغريم يطالب الوصي وقدمه إلى القاضي يستحلفه أن مالي في يديك حق قال: لا يحلف ويعلم القاضي بالقضية فإن أعطاه القاضي فهو أعلم أي: يقيم القاضي ثبوته ويشهد بما أمر به فلو صدقه وارث لزمه منه بقدر حقه نص عليه.
فإن كان ثم بينة ففي لزوم قضاءه نقلا حاكم ففي المغني والشرح في جوازه روايتان مالا يصدقه وارثه المكلف لأنه إقرار منهم على أنفسهم.
مسألة: يسن الإيصاء بقضاء الدين لأنه إذا شرع له الوصية في حق غيره فحاجة نفسه أولى وهذا في الدين الذي لا يعجز عن وفاته في الحال فأما الذي يعجز عن وفاته في الحال فالوصاة به واجبة قاله بعضهم.

الصفحة 103