كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وعنه: فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين أنه يقضي دين الميت إن لم يخف تبعة وتصح وصية الكافر إلى المسلم وإلى من كان عدلا في دينه وإذا قال ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى ولده،
__________
"وعنه فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين أنه يقضي دين الميت إن لم يخف تبعة" يعني إذا حاف أن يطلبه الورثة بما عليه وينكروا الدين على مورثهم فلا يقضيه لأنه لا يأمن رجوعهم عليه وإن لم يخف ذلك قضى دين الميت بما عليه من تبرئة ذمته وذمة الميت
وفي براءة المدين باطنا بقضاء دين يعلمه على الميت الروايتان فإن كان عليه دين لميت ووصى به لزيد فله دفعه إليه أو إلى وصي الميت وإن لم يوص به ولا يقضيه عينا لم يبرء بدفعه إلاإلى الوارث والوصي جميعا وقيل: يبرأ بدفعه إلى الوصي.
فرع: صرف أجنبي الموصى به لمعين قيل أو لغيره في جهته لم يضمنه وإن وصاه بإعطاء مدع دينا بيمينه نقده من رأس ماله.
قاله الشيخ تقي الدين ونقل ابن هانىء بينة ونقل عبد الله يقبل مع صدق المدعي ونقل ابن هانيء فيمن وصاه بدفع مهر امرأته لم يدفعه في غيبة الورثة "وتصح وصية الكافر إلى المسلم" لقبول شهادته عليه وعلى غيره ومحله ما لم تكن التركة خمرا أو خنزيرا أو نحوهما "والى من كان عدلا في دينه" في الأشهر لأنه يلي النسب قيل بالوصية كالمسلم والثاني: لا يصح وهو قول أبي ثور لأنه أسوأ حالا من الفاسق وعلى الأول إذا لم يكن عدلا في دينه لا يصح لأن عدم العدالة في المسلم تمنع الصحة فالكافر أولى.
"وإذا قال: ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه" أو تصدق به على "من شئت لم يجز له أخذه" في المنصوص لأنه تمليك ملكه بالإذن فلا يكون قابلا له كالوكيل وقيل: يعمل بالقرينة "ولا دفعه إلى ولده" لأنه متهم في حقه

الصفحة 104