كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت او حاجة الصغار وفي بيع بعضه نقص فله البيع على الكبار والصغار.
__________
كهو وأباحه الشيحان.
وذكر جماعة مع أبيه وذكره اخرون وأبيه ولم يزيدوا ولا يجوز دفعه إلى وارثه سواء كان غنيا أو فقيرا نص عليه وذكر ابن رزين في منع من يمونه وجها "ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له" ولأنه يجوز دفعه إلى الأجنبي فكذا ما ذكر وقيل: له إعطاء ولده وسائر أقاربه إذا كانوا مستحقين له دون نفسه لأنه مأمور بالتفريق وقد وجد.
مسائل: إذا قال: تصدق من مالي احتمل ما تناوله لاسم واحتمل ما قل وكثر لأنه لو أراد معينا عينه ذكر في التمهيد من أوصي إليه بحفر بئر في طريق مكة أو في السبيل فقال لا أقدر فقال الموصي افعل ما ترى لم يجز حفرها بدار قوم لا بئر لهم لما فيه من تخصيصهم نقله ابن هانيء ولو أمره ببناء مسجد فلم يجد عرصة لم يجز شراء عرصة يزيديها في مسجد صغير نص عليه ولو قال: ادفع هذا إلى يتامى فلان فإقرار بقرينة وإلا وصية ذكره الشيخ تقي الدين "وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار وفي بيع بعضه نقص" أي: ضرر "فله البيع على الكبار" إذا امتنعوا أو غابوا "والصغار" نص عليه لأن الموصي يملك بيع التركة فملك جميعها كما لو كان الورثة صغارا أو التركة مستغرقة وكالعين المرهونة وظاهره: أنه إذا لم يكن فيه ضرر فليس له البيع على الكبار لأنه إنما جاز أولا لدفع الضرر وقيل: يبيع بقدر دين ووصية وحصة صغار وقيل: لأحمد بيع الوصي الدور على الصغار يجوز قال: إذا كان نظرا لهم لا على كبار يؤنس فيهم رشد هو كالأب في كل شيء إلا في النكاح قيل له وإن لم يكن أثبت وصيته عنده. لعل هنا سقطاً