كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
والجدة والأخت والمراة ومولاة النعمة والوارث ثلاثة ذو فرض وعصبات وذو رحم.
__________
والجدة والأخت والمرأة ومولاة النعمة" لما ذكرنا والإناث كلهن إذا انفردن عن أخواتهن ذوات فرض إلا المعتقة والأخوات مع البنات.
أصل: إذا اجتمع الوارثون من الرجال لم يرث منهم إلا الأب والابن والزوج وإذا اجتمعت الوارثات من النساء ورث منهن خمسة البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت من الأبوين أو الأب والذي يمكن اجتماعهم من الصنفين وارثا الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين.
"والوارث ثلاثة: ذو فرض وعصبات" إجماعا "وذو رحم" على الأصح فيه وسيأتي فإن مات ولا وارث له من هؤلاء فماله لبيت المال قاله ابن هبيرة وهو على وجه المصلحة قاله أحمد كالمال الضائع لأنه لا يخلو عن ابن عم وإن بعد غالبا وقد نص عليه الشافعي في الأم. وعنه: ينتقل إليه على وجه الإرث كما يتحمل عند الدية لقوله عليه السلام: "أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه" صححه ابن حبان والحاكم وهو عليه السلام لا يرث لنفسه وإنما يصرف ذلك في مصالح المسلمين فهو الوارثون.
وأجابوا عن الأول بأنه لا يلزم من وجود ابن عم أن يكون وارثا لاحتمال مانع وأيضا وجود ابن عم ليس بلازم وإن ابن الزنى والمنفي بلعان قد يكون الميت من أحد القسمين وهذا إذا انتظم أمر بيت المال فإن لم ينتظم فاختار ابن كج أنه يصرف لذوي الأرحام ونقله الأئمة من الشافعية.
باب ميراث ذوي الفروض
__________
باب ميراث ذوي الفروض
بدأ المؤلف بهم لأنهم الأصل ولهم فروض مقدرة لا تسقط "وهم عشرة: