كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

فصل
وللجد هذه الاحوال الثلاثة وحال رابع وهي مع الاخوة والاخوات من الابوين او الأب فإنه يقاسمهم كأخ.
إلا أن يكون الثلث خيرا له فيأخذه والباقي لهم.
__________
فصل
"وللجد هذه الأحوال الثلاثة" أي: لأنه أب لقوله تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} وقول يوسف {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائي إِبْرَاهِيمَ} الاية وقوله عليه السلام: "ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا" ولأنه لا يقتل بقتل ابن ابنه ولا يحد بقذفه ولا يقطع بسرقة ماله وتجب عليه نفقته ويمنع من دفع زكاته إليه كالأب وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس رواه سعيد بن منصور لكنه يسقط بالأب وينقص عن رتبته في إحدى العمريتين فإن للأم مع الجد ثلث جميع المال.
"وحال رابع وهي مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب فإنه يقاسمهم كأخ" وهو قول علي وابن مسعود وزيد لأن الأخ ذكر يعصب اخته فلم يسقطه الجد كالابن ولاستوائهما في سبب الاستحقاق لأن كلا منهما يدلي بالأب الجد والأخ بالبنوة وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة بل ربما كانت أقوى منها فإن الابن يسقط تعصيب الأب ولذلك مثله علي رضي الله عنه بشجرة أنبتت غصنا فانفرق منه غصنان كل منهما أقرب منه إلى أصل الشجرة.
ومثله زيد رضي الله عنه بواد خرج منه نهر انفرق منه جزء ولأن كلا منهما إلى الآخر أقرب منه إلى الوادي.
"إلا أن يكون الثلث خيرا له فيأخذه والباقي لهم" للذكر مثل حظ الأنثيين وقد يستوي الأمران والضابط أن الإخوة والأخوان إن كانوا مثليه فالمقاسمة

الصفحة 114