كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

فان كان معهم ذو فرض اخذ فرضه ثم للجد الاحظ من المقاسمه كاخ او ثلث الباقي أوسدس جميع المال.
__________
والثلث سيان.
وذلك في مسائل جد وأخوان جد وأخ وأختان جد وأربع أخوات.
وإن كانوا دون مثليه فالمقاسمة خير له وذلك في مسائل جد وأخ جد وأختان جد وأخ وأخت جد وثلاث أخوات جد وأخت وإن كانوا فوق المثلين فالثلث خير له ووجهه بأن الجد والأم إذا اجتمعا أخذ الجد مثلي ما تأخذ الأم لأنها لا تأخذ إلا الثلث والإخوة لا ينقصون الأم من السدس فوجب أن لا ينقصوا الجد من ضعف السدس.
وعنه: أن الجد يسقط الإخوة كما يسقطهم الأب اختارها أبو حفص العكبري والاجري وهو مذهب الصديق وعثمان وعائشة وابن عباس وابن الزبير وقاله المزني وابن سريج وابن اللبان لأنه أب بالنصوص السابقة قال ابن عباس ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا ولأنه أولى من الأخ لأن له إيلادا ولو ازدحمت الفروض سقط الأخ دونه.
لكن ما ذكره المؤلف من كيفية إرثه معهم هو قول زيد واعتمد عليه أحمد لما روى أنس مرفوعا قال: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياء عثمان وأعلمها بالحلال والحرام معاذ وأقرؤها لكتاب الله أبي وأعلمها بالفرائض زيد ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح" رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه والحاكم وقال على شرط الشيخين وصحح جماعة إرساله.
"فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه" للنص "ثم للجد الأحظ من المقاسمة كأخ" لأنها له مع عدم الفروض فكذا مع وجودها "وثلث الباقي" لأن ما أخذ بالفرض كأنه معدوم قد ذهب من المال فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث الجميع.
"أو سدس جميع المال" لأنه يأخذه مع الولد الذي هو أقوى فمع غيره من

الصفحة 115