كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

فان لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له وسقط من معه منهم إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة فتضربها في المسألة وعولها تكن سبعة وعشرين؛
__________
باب أولى.
وضابطه أنه متى زاد الإخوة عن اثنين أو من يعدلهم من الإناث فلاحظ له في المقاسمة وإن نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث الباقي ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظ له في ثلث الباقي وإن نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس وإن كان الفرض النصف فقد استوى السدس وثلث الباقي وإن كان الإخوة اثنين والفرض النصف استوت الأحوال كلها.
"فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له" لأنه عليه السلام أطعمه السدس ولا ينقص عنه في قول العامة وحكى الشعبي عن ابن عباس أنه كأخ مطلقا فقال في سبعة إخوة وجد الجد ثامنهم.
"وسقط من معه منهم" أي: من الإخوة والأخوات كأم وابنتين وجد وأخت أو أخ "إلا في الأكدرية" قيل سميت به لتكدير أصول زيد في الأشهر عنه لكونه لا يفرض للأخت مع الجد إلا فيها ولا يعيل مسائل الجد وأعالها.
وأيضا فإنه جمع سهام الفرض وقسمها على التعصيب وقيل: إن زيدا كدر على الأخت ميراثها فأعطاها النصف ثم استرجعه منها وقيل: إن عبد الملك ابن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر فأخطأ فيها وقيل: اسم المرأة أكدرة وقيل: اسم زوجها وقيل: اسم السائل وقيل: لتكدر أقوال الصحابة وكثرة اختلافهم "وهي زوج وأم وأخت وجد" فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة فعالت بمثل نصفها "فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد" وهما أربعة "بينهما على ثلاثة " لا تصح ولا توافق "فتضربها في المسألة وعولها تكن سبعة وعشرين" ومنها تصح فكل من له شيء من أصل المسالة مضروب في ثلاثة

الصفحة 116