كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة ولا يعول من مسائل الجد غيرها ولا يفرض لأخت مع جد إلا فيها.
__________
"للزوج تسعة وللأم ستة" يبقى اثنا عشر بين الجد والأخت "وللجد ثمانية وللأخت أربعة" ويعايى بها فيقال: أربعة ورثوا مال ميت فأحدهم أخذ ثلثه والثاني: ثلث ما بقي والثالث ثلث ما بقي والرابع ما بقي ونظمها بعضهم فقال:
ما فرض أربعة توزع بينهم ... ميراث ميتهم بفرض واقع
فلواحد ثلث الجميع وثلث ما ... يبقى لثانيهم بحكم جامع
ولثالث من بعدهم ثلث الذي ... يبقى وما يبقى نصيب الرابع
وإن شئت قلت: أخذ أحدهم جزءا من المال وأخذ الثاني نصف ذلك الجزء وأخذ الثالث نصف ذلك الجزئين وأخذ الرابع نصف الأجزاء فإن الجد أخذ ثمانية والأخت أربعة والأم ستة وهي نصف ما حصل لهما والزوج تسعة وهو نصف ما حصل لهم.
"ولا يعول من مسائل الجد غيرها ولا يفرض لأخت مع جد إلا فيها" هذا مذهب زيد وقيل: إنه لم يصرح به وإنما أصحابه قاسوها على أصوله لأنه لو لم يفرض لها لسقطت وليس في الفريضة من يسقطها.
ومذهب الصديق وموافقيه إسقاط الأخت فيكون للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وهو قويل حكاه في الرعاية.
ومذهب عمر وابن مسعود للزوج النصف وللأخت النصف وللجد السدس وللأم السدس فتعول إلى ثمانية وجعلا للأم السدس لكيلا تفضل على الجد.
ومذهب علي كزيد غير أن زيدا ضم نصف الأخت إلى سدس الجد وقسمه بينهما أثلاثا.

الصفحة 117