كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

ثم أخذوا منهم ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ تمام النصف وما فضل لهم ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس فاذا كان جد وأخت من أبوين وأخت من أب فالمال بينهم على أربعة للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت من الأبوين،
__________
"ثم أخذوامنهم ما حصل لهم" لأن الجد والد فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم وأن ولد الأب يحجبونه إذا انفردوا فيحجبونه مع غيرهم كالأم ويفارق ولد الأم فإن الجد يحجبهم فلا ينبغي أن يحجبوه بخلاف ولد الأب فإن الجد لا يحجبهم.
وأما الأخ من الأبوين فإنه أقوى تعصيبا من الأخ للأب فلا يرث معه شيئا كما لو انفرد عن الجد فيأخذ ميراثه كما لو اجتمع ابن وابن ابن لا يقال الجد يحجب ولد الأم ولا يأخذ شيئا إنه هو والإخوة يحجبون الأم ولم يأخذوا ميراثها لأن الجد وولد الأم سبب استحقاقهم في الميراث مختلف وكذلك سائر من يحجب ولا يأخذ ميراث المحجوب وها هنا سبب استحقاق الإخوة الميراث الأخوة والعصوبة فأيهما قوي حجب الآخر وأخذ ميراثه. والمعادة انما تكون إذا احتيج إليها فلو استغنى عنها فلا معادة كجد وأخوين من أبوين وأخ من أب.
"إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ تمام النصف" لأن فرضها لا يزيد على نصف "وما فضل لهم" أي: لولد الأب لأنه إنما يؤخذ منه لكون ولد الأبوين أولى وقد زالت أولويته باستكمال حقه.
"ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس" لأن أدنى ما يأخذ الجد الثلث من الباقي والأخت النصف والباقي بعدهما السدس ولا يلزم أن يفضل لهم شيء كمسألة فيها أم وجد وأخت لأبوين وأخ أو أخت لأب "فإذا كان جد وأخت من أبوين وأخت من أب فالمال بينهم على أربعة" لأن المقاسمة خير له فتجعل كأختين "للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم

الصفحة 119