كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
فأخذت ما في يد أختها كله وإن كان معهم أخ من أب فللجد الثلث وللأخت النصف يبقى للأخ وأخته السدس على ثلاثه فتصح من ثمانية عشر فان كان معهم أم فلها السدس وللجد ثلث الباقي للأخت النصف والباقي لهم وتصح من أربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد فان كان معهم أخ آخر صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد.
__________
رجعت الأخت من الأبوين فأخذت ما في يد أختها كله" لتستكمل النصف.
"وإن كان معهم أخ من أب فللجد الثلث" لأنه أحظ له "وللأخت النصف" لأنها أخت لأبوين "يبقى للأخ وأخته السدس" فأصلها من ستة بينهما "على ثلاثة" للعصوبة فتضربها في ستة "فتصح من ثمانية عشر" للأخت تسعة وللجد ستة وتستوي هنا المقاسمة وثلث جميع المال وللأخ سهمان وأخته سهم "فإن كان معهم أم فلها السدس" لأن ذلك فرضها مع الإخوة وللجد ثلث الباقي لأنه أحظ له قال ابن المنجا: وفيه نظر لأنه يستوي له المقاسمة وثلث الباقي.
"وللأخت النصف" لأنه فرضها "والباقي لهم" أي: لولد الأب لأنهم عصبة فتضرب ثلاثة في ثمانية عشر "وتصح من أربعة وخمسين" وإن قاسم الإخوة أعطيت الأم السدس يبقى خمسة مقسومة على الجد والأخ وأختين على ستة فتضربها في أصل المسألة تكن ستة وثلاثين للأم ستة وللجد عشرة وللأخت من الأبوين ثمانية عشر يبقى سهمان على الأخ من الأب وأخته لا تصح فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تكن مائة وثمانية وترجع بالاختصار إلى نصفها أربعة وخمسين لأنها تتفق بالنصف فلهذا قال: "وتسمى: مختصرة زيد فإن كان معهم أخ آخر" فللأم السدس ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة وللأخت من الأبوين النصف تسعة يبقى سهم لأولاد الأب على خمسة لا يصح عليهم فاضربها في ثمانية عشر "صحت من تسعين" فكل من له شيء من ثمانية عشر مضروب في خمسة "وتسمى: تسعينية زيد" وهذا التفريع كله على مذهب زيد لأنه يورث الإخوة مع الجد وقد نص أحمد