كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
أو الاثنين من الإخوة والأخوات وحال لها الثلث وهي مع عدم هؤلاء وحال لها ثلث الباقي وهي من زوج وأبوين وامرأة وأبوين لها،
__________
ولد} [النساء:11] وولد الولد ولد حقيقة أو مجازا قال الماوردي إنعقد الإجماع في ولد الولد ولم يخالف فيه الا مجاهد "أو الاثنين من الإخوة والأخوات" كاملي الحرية في قول الجمهور. وقال ابن عباس: لا يخجبها عن الثلث إلى السدس إلا ثلاثة وحكي عن معاذ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} وأقل الجمع ثلاثة.
وجوابه بأن الجمع قد يعبر به عن الاثنين قال الزمخشري لفظ الإخوة هنا يتناول الأخوين لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية وفي صحيح الحاكم وقال صحيح الإسناد ان ابن عباس احتج على عثمان وقال كيف نردها إلى السدس بالأخوين وليسا باخوة فقال عثمان لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به فهذا يدل على الإجماع قبل مخالفة ابن عباس وروي أنه قال حجبها قومك يا غلام ولأنه حجب يتعلق بتعدد فكان الاثنان أوله كحجب البنات لبنات الابن يؤيده قوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً} الاية وهذا الحكم ثابت في أخ وأخت وقد أكد ذلك بأن جماعة من أهل اللغة جعلوا الاثنين جمعا حقيقة.
وقد أغرب الحسن البصري فقال: لا يحجبها إلا ثلاثة إخوة ذكور وعندنا لا فرق في حجبها بين الذكر والأنثى ولو كانا غير وارثين لسقوطهما بالأب لا بمانع قام بهما
"وحال لها الثلث وهي مع عدم هؤلاء" أي: مع عدم من ذكر من الولد أو ولد ابنه أو اثنين من الإخوة والأخوات من أي: الجهات كانوا لا نعلم فيه خلافا.
وسنده قوله تعالى :{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء:11] "وحال لها ثلث الباقي وهي من زوج وأبوين وامرأة وأبوين لها ثلث