كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

ثلث الباقي بعد فرض الزوجين وحال رابع وهي إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنى أو منفيا بلعان فانه ينقطع تعصيبه من جهة من نفاه؛
__________
الباقي بعد فرض الزوجين" وهاتان المسألتان تسميان العمريتين لأن عمر رضي الله عنه قضى بذلك ووافقه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وروي عن علي وقاله الحسن والثوري وقال بن عباس لها ثلث المال كله فيهما لأن الله فرض لها الثلث عند عدم الولد والإخوة.
ويروى عن علي قال أحمد وهو ظاهر القرآن واختاره ابن اللبان وقاله ابن سريج في زوج وأبوين وفصل ابن سيرين فقال كقول الجماعة في زوج وأبوين وكقول ابن عباس في امرأة وأبوين وقاله أبو ثور لأنا لو فرضنا لها ثلث المال في الأولى: لفضلناها على الأب وهو ممتنع وفي مسألة الزوجة لا يتأتى ذلك قال المؤلف والحجة مع ابن عباس لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه لأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض كان للأم ثلث الباقي كما لو كان معهما بنت.
ويخالف الأب الجد لأن الأب في درجتها والجد أعلى منها ولأن ميراثها هو ما سوى ميراث الزوجين فلم يجز أن يزاد على ثلث ما ورثه الأبوان ولأن ما يأخذه أحد الزوجين إنما يأخذه بالسبب وما يؤخذ بالسبب كالطارىء على التركة فإذاً الباقي بعده يكون بين الأبوين فعلى هذا تكون المسألة الأولى من اثنين وتصح من ستة و الثانية: تصح من أربعة وإنما قالوا لها ثلث الباقي ولم يقولوا سدس المال من الأولى وربعه من الثانية: محافظة على الأدب في موافقة القرآن وعبر به في الوجيز اعتبارا بالحاصل.
وما ذهب إليه ابن سيرين تفريق في موضع أجمع الصحابة على التسوية فيه ثم إنه مع الزوج يأخذ مثل ما أخذت الأم كذلك مع المرأة قياسا عليه.
"وحال رابع وهي إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنى" لأنه لا ينسب إلى الزاني "أو منفيا بلعان فإنه ينقطع تعصيبه من جهة من نفاه" أي: إذا لا عن

الصفحة 123