كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

فلا يرثه هو ولا أحد من عصباته وترث أمه وذوو الفروض منه فروضهم وعصبته عصبة أمه.
__________
الرجل امرأته وانتفى من ولدها وفرق الحاكم بينهما انتفى ولدها عنه وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن.
"فلا يرثه هو ولا أحد من عصباته وترث أمه وذوو الفروض منه فروضهم" وينقطع التوارث بين الزوجين لا نعلم فيه خلافا فإن مات أحدهما قبل تمام اللعان ورثه الآخر في قول الجمهور فإن تم اللعان بينهما فمات أحدهما قبل تفريق الحاكم لم يتوارثا في الأشهر لأن اللعان يقتضي التحريم المؤبد فلم يعتبر فيه التفريق كالرضاع.
والثانية: يتوارثان لأنه عليه السلام فرق بينهما ولو حصل التفريق باللعان لم يحتج إلى تفريقه لكن لو فرق بينهما قبل تمامه لم تقع الفرقة ولم ينقطع التوارث في قول الجماعة وهذا في توارث الزوجين فأما الولد فالأصح أنه ينتفي عن الملاعن إذا تم اللعان بينهما من غير اعتبار تفريق الحاكم فإن لم يكن ذكره في اللعان لم ينتف عن الملاعن ولم ينقطع التوارث بينهما.
وقال أبو بكر: ينتفي بزوال الفراش لأنه عليه السلام نفى الولد عن الملاعن وألحقه بأمه ولم يذكره في لعانه لأنه كان حملا في البطن وفي الرعاية إن قذفها ولاعنها في مرض موته ورثته وقيل: لا وإن قذفها في صحته ولاعنها في مرض موته وافترقا فمات فروايتان وإن أكذب نفسه لم يرثه فإن نفى في لعانه ولدها انقطع نسبه عنه ولم يتوارثا فإن استحلقه بعد لحقه وتوارثا.
تنبيه: إذا ادعته امرأة دون زوجها وألحق بها فهو كولد الملاعنة وكذا لو ادعاه الزاني وقوة اللعان والزنى وفروعهما ولداه ولا يورثون بأخوة الأب على المذهب.
"وعصبته" بعد ذكور ولده وإن نزل "عصبة أمه" في الإرث نقلة الأثرم

الصفحة 124