كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
وعنه: أنها هي عصبته فإن لم تكن فعصبتها عصبته فإذا خلف أما وخالا فلأمه الثلث وباقيه للخال وعلى الرواية الأخرى الكل للأم
__________
وحنبل وروي عن علي وابن عباس وابن عمر وقاله جمع لقوله عليه السلام: "ألحقوا الفرائض بأهلها" الخبر وأولى الرجال به أقارب أمه ولو كانت عصبة كأبيه لحجبت الإخوة ولأن مولاها مولى أولادها فيجب أن يكون عصبتها عصبته كالأب فإن كانت أمه مولاة فما بقي فلمولاها وإلا جعل لبيت المال وروي عن ابن عباس نحوه وقاله جمع من التابعين وأهل المدينة.
"وعنه: أنها هي عصبته فإن لم تكن فعصبتها عصبته" نقلها أبو الحارث ومهنا وهو قول ابن مسعود اختارها أبو بكر والشيخ تقي الدين لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها رواه أبو داود.
وعن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وميراث ولدها التي لا عنت عليه" رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب ولأنها قامت مقام الأب في انتسابه إليها فقامت مقامه في حيازة ميراثه ولأنهم عصبات أدلوا بها فلم يرثوا معها كأقارب الأب معه.
وعنه: إن كان لهما ذو فرض رد عليهم فإن عدم فعصبها عصبته فعلى الأولى: يرث أخوه لأمه مع بنته لا أخته ويعايا بها ولو خلف خالا وخالة أو خالا ومولى أم فالمال للخال رواية واحدة فإذا مات عتيق ابن الملاعنة عن الملاعنة وعصبتها فقيل المال لعصبتها على الروايات والأصح أنه مبني على القول بتعصيبها فإن لم يترك ابن الملاعنة ذاسهم فالمال لعصبة أمه في قول الجماعة ونقل الخلال في جامعه أنهم يعقلون عنه.
"فإذا خلف أما وخالا فلأمه الثلث" لأنه فرضها "وباقيه للخال" أي: على الرواية الأولى لأنه عصبتها "وعلى الرواية الأخرى: الكل للأم" لأنها عصبته وعلى الثالثه: يستوعب المال بالفرض والرد وهي قول ابن مسعود.