كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

فصل
وللجدات السدس واحدة كانت أو أكثر.
__________
فصل
وللجدات السدس، واحدة كانت أو أكثر" وقد حكاه ابن المنذر إجماعا وحكى غيره رواية شاذة أنها بمنزلة الأم لأنها تدلي بها فقامت مقامها عند عدمها كالجد.
وأجيب بما روى قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس.
فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها السدس فقال: هل معك غيرك فقام محمد بن سلمة الأنصاري فشهد مثله فأنفذه لها
ثم جاءت الثانية إلى عمر بن الخطاب فسألته ميراثها فقال: مالك في كتاب الله شيء لكن هو ذاك السدس فإذا اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
وعلم منه أنهن لا يزدن على السدس فرضا لما روى سعيد ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فأعطى أم الأم دون الأب فقال له عبد الرحمن بن سهل وكان شهد بدرا يا خليفة رسول الله أعطيت التي إن ماتت لم يرثها ومنعت التي لو ماتت ورثها فجعل أبو بكر السدس بينهما وهذا إجماع وشرطه إذا تحاذين لأنه إذا كان بعضهن أقرب كان الميراث لها.
ولا خلاف في توريث جدتين أم الأم وأم الأب وكذا إن علتا وكانتا في القرب سواء كأم أم أم وأم أم أب .

الصفحة 127