كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
فان كان بعضهن أقرب من بعض فالميراث لأقربهن وعنه: أن القربى من جهة الأب لا تحجب القربى من جهة الأم ولا يرث أكثر من ثلاث جدات أم الأم وأم الأب وأم الجد
__________
"فإن كان بعضهن أقرب من بعض فالميراث لأقربهن" سواء كانا من جهة واحدة فهو للقربى إجماعا وكذا إن كانا من جهتين والقربى من جهة الأم فبالاتفاق أن الميراث لها دون البعدى إذ الأقرب يحجب الأبعد كالآباء والأبناء.
وظاهره: أن القربى من جهة الأب تحجب البعدى من جهة الأم وهو أشهر الروايتين ونصره في المغني والشرح وغيرهما وهو قول أهل العراق.
"وعنه: أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم" بل تشاركها وبه قطع القاضي في جامعة وصححه ابن عقيل وهي المنصوصة حتى إن القاضي في الروايتين لم يحك الأولى: إلا عن الخرقى لأن الأب الذي تدلي به الجدة لا يحجب الجدة من قبل الأم فالتي تدلي به أولى أن لا تحجبها وبهذا فارقت القربى من قبل الأم فإنها تدلي بالأم وهي تحجب جميع الجلدات.
وأجيب بأن قولهم الأب لا يسقطها قلنا: لأنهن لا يرثن ميراثه وإنما يرثن بميراث الأمهات لكونهن أمهات ولذلك أسقطتهن الأم.
أم أم أم أم أب الميراث للأولى بلا نزاع أم أب وأم أم أم الميراث للأولى على الأولى وعلى الثانية: هو مشترك بينهما.
"ولا يرث أكثر من ثلاث جدات" قاله أحمد من غير زيادة روي عن علي وابن مسعود وزيد لما روى سعيد عن سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وأخرجه أبو عبيد والدارقطني.
وأشار إليهم المؤلف بقوله: "أم الأم وأم الأب وأم الجد ومن كان من