كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين ويسقط ولد الأم بأربعة بالولد ذكرا كان أو أنثى وولد الابن والأب والجد.
__________
"ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة" لأنهم إذا حجبوا الشقيق فهو أولى "وبالأخ من الأبوين" لقوته بزيادة القرب وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم "قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه" رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث عن علي وعن أحمد يسقط ولد الأبوين والأب بجد قال في الفروع: وهو أظهر واختاره شيخنا قال وهو قول طائفة من أصحاب أحمد كأبي حفص البرمكي والآجري لكن نقل أبو طالب ليس الجد أبا في قول زيد واحتج بقوله عليه السلام: "أفرضكم زيد" إسناده ثقات.
"ويسقط ولد الام بأربعة: بالولد ذكرا كان أو أنثى وولد الابن والأب والجد" لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً} وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: "أما سمعت الاية التي أنزلت في الصيف {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} وهي من لم يترك ولدا ولا والدا" رواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة ثم قال صحيح على شرط مسلم.
فدل على أنه إنما يرث عند عدمهما والجد أب وولد الابن ابن وقد روي عن ابن عباس في أبوين وأخوين لأم للأم الثلث وللأخوين الثلث وقيل: عنه لهما ثلث الباقي وهذا بعيد جدا قاله في المغني والشرح: فإنه يسقط الإخوة كلهم بالجد فكيف يورثهم مع الأب
فرع: من لا يرث لا يحجب نقل أبو الحارث في أخ مملوك وابن أخ حر المال لابن أخيه روي عن عمر وعليز
أصل: من الورثة من لا يسقط بحال وهو الزوجان والأبوان والابن والبنت لأنه لا حاجب لهم يمنعهم من الإرث والضأبط في ذلك أن كل من لا يتوسط بينه وبين الميت لا يسقط إرثه بحال.