كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وعنه ما يدل على أن الإجازة هبة فتنعكس هذه الأحكام.
__________
الوقف رواية واحدة لأن الواقف عليهم أبوهم.
"وعنه: ما يدل على أن الإجازة هبة" أخذا من إطلاقه في رواية حنبل لا وصية لوارث وظاهره: نفي الوصية مطلقا فتكون إجازتهم ابتداء عطية وأطلقهما أبو الفرج وخصها في الانتصار بالوارث "فتنعكس هذه الأحكام" فيفتقر إلى شروط الهبة من القبض ونحوه. وللأب الرجوع في جميع ما وصى به لابنه ويكون الولاء مشتركا بين العصبة وغيرهم من الورثة والوقف ينبني على صحة وقف الإنسان على نفسه وكلام القاضي يقتضي أن في صحتها بلفظ الإجازة إذا قلنا: هي هبة وجهين قال المجد والصحة ظاهر المذهب وهذا إنما يظهر في الزائد على الثلث ولهذا قيل الخلاف مبنى على أن الوصية بالزائد على الثلث هل هو باطل أو موقوف على الإجازة وقيل: الخلاف مبني على القول بالصحة وأما على البطلان فلا معنى للتنفيذ وهو أشبه.
وقرر الشيخ تقي الدين: أن الوارث إذا أسقط حقه قبل القسمة فإنه يسقط وطرد هذا في الأعيان المشاعة كالغانم إذا اسقط حقه من الغنيمة والموقوف عليه إذا أسقط حقه في الوقف والمضارب اذا اسقط حقه في الربح.
فوائد أخر: منها: إذا أوصى بمجهول فأجازه الوارث فإن قلنا: هي تنفيذ صحت وإلا فوجهان:
ومنها: لو حلف لا يهب فأجاز فإن قلنا: هي عطية حنث وإلا فلا.
ومنها: إجازة المفلس فقال في المغني إنها نافذة على القول بالتنفيذ ويخرج على قول القاضي خلافه لأنه ليس من أهل التبرع.
ومنها: أن ما جاوز الثلث من الوصايا إذا أجيز هل يزاحم بالزائد ما لم يجاوزه هو مبني على هذا الاختلاف ذكره المجد قال الشيخ زيد الدين ابن رجب وأشكل توجيهه على الأصحاب وهو واضح فإنه إذا كانت معاً

الصفحة 14