كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

ولا تعول إلى أكثر من ذلك وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فاجعلها من أربعة وعشرين وتعول الى سبعة وعشرين،
__________
من له ربع ونصف وثلث كزوجة وأخت لأبوين وأخوين لأم.
ومنها: أن يكون في الورثة من له ربع وسدس وثلثان كزوجة وجدة وأختين من أبوين.
ومنها: أن يكون فيهم من له ربع ونصف وسدسان كزوج وبنت وبنت ابن وأم وعول خمسة عشر كزوج وأبوين وابنتين وعول سبعة عشر اثنتان كثلاث نسوة وجدتين وأربع أخوات لأم وثمانية أخوات لأبوين أو لأب وتسمى أم الأرامل.
ومتى عالت إلى سبعة عشر لم يكن الميت فيها إلا رجلا وإنما كان عول هذا الأصل على الإفراد لأن فيها فرضا يباين سائر فروضها وهوالربع فإنه ثلاثة وهو فرد وسائر فروضها أزواج.
فإذا علمت ذلك علمت أن الإثني عشر تعول ثلاث مرات أوتارا الأول بمثل نصف سدسها وفي الثانية: بمثل ربعها وسدسها قال السهيلي وليس في العدد الأصم ما يكون أصلا للمسألة وتنقسم منه إلى ثلاثة عشر وسبعة عشر لأنه أصل في سائر العول.
"ولا تعول إلى أكثر من ذلك" بالسبر "وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فاجعلها من أربعة وعشرين" فإنك تضرب مخرج الثمن في مخرج الثلثين أو في وفق مخرج السدس تبلغ ذلك وإنما لم نذكر الثلث لأنه لا يجتمع مع الثمن لكونه فرض الزوجة مع الولد ولايكون الثلث في مسألة فيها ولد لأنه لا يكون إلا لولد الأم والولد يسقطهم وللأم بشرط عدم الولد زوجة وأم وابنتان وما بقي ثلاث نسوة وأربع جدات وستة عشر بنتا وأخت.
"وتعول إلى سبعة وعشرين" وهو أن يكون في الورثة من له ثمن ونصف وثلاثة أسداس كزوجة وبنت وبنت ابن وأبوين وأن يكون فيهم من له ثمن وسدسان وثلثان كزوجة وأبوين وابنتين ولا يكون الميت في هذا الأصل إلا رجلا بل

الصفحة 150